ابن تيمية
45
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
بالقتل وهو الذي لم يعجبه لأن هذا ليس معتديا في الظاهر ، والدفع بالقتل إنما يجوز لمن ظهر اعتداؤه ( 1 ) . وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثا بوطء المراهق ، والذمي إن كانت ذمية . قال أبو العباس : النكاح الذي يبيحها له هو النكاح الذي ينبغي أن يقران عليه بعد الإسلام ، والمجيء به إلينا للحكم صحيح . فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود ، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها . فأما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد فهنا موضع نظر ، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث ولا نحكم نحن فيه بشيء من أحكام النكاح ، فينبغي أن لا تحل له ( 2 ) . يلزمها ( 3 ) ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج ، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 4 ) .
--> ( 1 ) اختيارات ( 274 ) ، ف ( 2 / 324 ) . ( 2 ) اختيارات ( 274 ) ، ف ( 2 / 334 ) . ( 3 ) الرجعية . ( 4 ) إنصاف ( 9 / 357 ) ، ف ( 2 / 334 ) .